الحق في الوصول الى المعلومات
قانون رقم 28 – صادر بتاريخ 10/2/2017
تم نشره في الجريدة الرسمية العدد 8 – الصادرة بتاريخ 16/2/2017
هذا القانون يهدف إلى تنظيم الوصول إلى المعلومات الإدارية وتعزيز الشفافية، مع تحديد الجهات المشمولة والأحكام المتعلقة بنشر المستندات.
:ملخص القانون
- حق الوصول للمعلومات: يحق لأي شخص طبيعي أو معنوي الاطلاع على المستندات الإدارية، بشرط عدم إساءة استخدام هذا الحق.
- تعريف الإدارة: تشمل الإدارات العامة، المؤسسات العامة، الهيئات المستقلة، المحاكم، البلديات، الشركات الخاصة المكلفة بإدارة مرافق عامة، المؤسسات ذات المنفعة العامة، والهيئات الناظمة.
- المستندات الإدارية: تشمل جميع الوثائق الخطية والإلكترونية والتسجيلات والصور التي تحتفظ بها الإدارة، مثل الملفات والتقارير والعقود والمراسلات الرسمية.
- المعلومات ذات الطابع الشخصي: يحق للأفراد الوصول إلى ملفاتهم الشخصية وتصحيح بياناتهم إذا كانت غير دقيقة أو قديمة.
- المستندات غير القابلة للاطلاع: لا يمكن الوصول إلى معلومات تتعلق بأسرار الدفاع الوطني، الأمن القومي، العلاقات الخارجية السرية، المصالح المالية للدولة، الأسرار المهنية والتجارية، إضافة إلى بعض الوثائق القانونية والمحاكمات السرية.
- موجب النشر: تلتزم الإدارات بنشر القوانين والمراسيم على مواقعها الإلكترونية والجريدة الرسمية، كما يجب نشر عمليات صرف الأموال العامة التي تتجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية، باستثناء رواتب الموظفين.
- التقارير السنوية: على كل إدارة تقديم تقرير سنوي يتضمن معلومات عن أدائها، التكاليف، الأهداف، المشاريع المنفذة وغير المنفذة، والصعوبات التي واجهتها.
- وسائل النشر: يتم نشر جميع المستندات المشمولة بالقانون على المواقع الإلكترونية للإدارات المختصة.
يهدف هذا القانون إلى تعزيز الشفافية الإدارية وضمان حق المواطنين في الاطلاع على المعلومات الحكومية، باستثناء ما قد يشكل تهديدًا للمصلحة العامة أو الخصوصية الفردية.

